محمد بن عبد الهادي السندي
235
حاشية السندي على النسائي
قوله به للكبرى اما لأنها ذات اليد أو لشبه بها أو لان في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه وأما سليمان فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الامر فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها قطعة فتكون هي أمه فلما رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف ان الصغرى هي الام دون الكبرى ولعله ما قضى به وحده بل طلب الاقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحكم بالاقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لا يحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم